( وإلا ) يكن حمل ( فإن ( أتمت عدته ) لسبقها ( ثم ) عقب عدة الطلاق ( استأنفت ) العدة ( الأخرى ) التي للشبهة ( وله ) استئناف غير مقيد بما قبله من عدم حمل وسبق طلاق ( الرجعة في عدته ) لا وقت وطء الشبهة نظير ما مر ( فإذا راجع ) وثم حمل أولا ( انقطعت ) عدة الطلاق ( وشرعت ) عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب زمن النفاس وله سبق الطلاق ) وطء الشبهة بأن تستأنفها إن سبقت الطلاق وتتمها إن سبقته التمتع بها قبل شروعها ( في عدة الشبهة ) ( حتى تقضيها ) بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها ( ولا يستمتع بها ) أي الموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة الشبهة حملا كانت أو غيره