( ومن ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن ) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ، ثم تعتد ؛ لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها ( وفي القديم [ ص: 254 ] غاب ) بسفر أو غيره ( وانقطع خبره ) قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله ( ثم تعتد لوفاة وتنكح ) بعدها اتباعا لقضاء تتربص أربع سنين عمر رضي الله عنه بذلك واعتبرت الأربع ؛ لأنها ( فلو حكم بالقديم قاض نقض ) حكمه ( على الجديد في الأصح ) لمخالفته القياس الجلي ؛ لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر لوضوح الفرق إذ المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقيرا ؛ لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلا فضرره يمكنه دفعه بخلاف الزوجة فإنها لا تقدر على دفع ضرر فقد الزوج بوجه فجاز فيها ذلك دفعا لعظم الضرر الذي لا يمكن تداركه ، وفي نفوذ القضاء به وجهان صحح أكثر مدة الحمل الإسنوي نفوذه ظاهرا وباطنا كسائر المختلف فيه ويظهر أن هذا إنما يتأتى على عدم النقض أما على النقض فلا ينفذ مطلقا لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض