( ويجب ) بأي وصف كانت للخبر المتفق عليه { الإحداد على معتدة وفاة } أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب ؛ لأن ما جاز بعد امتناعه وجب وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث [ ص: 255 ] إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وذكر الأيمان للغالب أو ؛ لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به وعدل عن قول غيره المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ولو الحسن البصري اعتدت بالوضع عنهما على أحد وجهين رجح ولا يرد على المتن ؛ لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة ( لا ) على ( رجعية ) لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها بل قال بعض الأصحاب الأولى أن تتزين بما يدعوه لرجعتها وبفرض صحته وإلا فالمنقول عن أحبلها بشبهة ، ثم تزوجها ، ثم مات ندب الإحداد لها فمحله إن رجت عوده بالتزين ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه ( ويستحب ) الشافعي بخلع أو ثلاث أو فسخ لئلا يفضي تزينها لفسادها ( وفي قول يجب ) عليها كالمتوفى عنها وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك قيل قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به انتهى وليس قضيته ذلك كما هو واضح من جعل المقسم الإحداد على الميت الإحداد ( لبائن )