( ويحرم ) إلا إن كثر أي بأن عد الثوب بسببه ثوب زينة فيما يظهر و ( طراز مركب على الثوب لا منسوج معه ) ولو نحو خاتم وقرط للنهي عنه ومنه مموه بأحدهما أو مشبهه إن ستره بحيث لا يعرف إلا بتأمل ويفرق بين هذا وما مر في الأواني بأن المدار هنا على مجرد الزينة وثم على العين مع الخيلاء ، وكذا نحو نحاس [ ص: 257 ] وودع وعاج وذبل إن كانت من قوم يتحلون به نعم يحل لبسه ليلا فقط مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ( ، وكذا ) يحرم حلي ذهب وفضة ومنها العقيق ( في الأصح ) لظهور الزينة فيها ( لؤلؤ ) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها