( فصل ) في سكنى المعتدة بخلع أو ثلاث إلى انقضاء عدتها ولو حائلا بأي صفة كانت وإن تراضيا على عدمها للآية ( إلا ( تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو ) هي ( بائن ) فلا سكنى لها حتى تعود للطاعة كصلب النكاح ، وفي مدة النشوز يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته وقياسه أنه [ ص: 260 ] لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلها كل من لا نفقة لها حالة النكاح كصغيرة لا تحتمل وطئا ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وأمة لا نفقة لها نعم للزوج أو وارثه إجبار من لا نفقة لها على ملازمة المسكن تحصينا لمائه ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن حملها إلا أن يقال التعبير بذلك للأغلب لذكره في المتوفى عنها كما يأتي وهو غير معتبر فيها اتفاقا ولا يمكن من ذلك في الأمة إلا بعد فراغ خدمتها ناشزة ) حال الفراق أو أثناء العدة