الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) تجب أيضا ( لمعتدة وفاة ) حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل ؛ لأنها للسلطنة ، وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجود ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال كذا أطلقوه ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى ؛ لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد ولو غاب المطلق ولا مسكن له اكترى الحاكم مسكنا من ماله إن كان وإلا اقترض أو أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري من مالها وحينئذ ترجع فإن فعلته بلا إذن لم ترجع إلا إن عجزت عن استئذانه وقصدت الرجوع وأشهدت على ذلك ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة ؛ لأنها معاوضة ولو تبرع وارث بإسكانها لزمها الإجابة ومثله الإمام فيما يظهر أو أجنبي ولا ريبة [ ص: 261 ] فكذلك على المعتمد وفارق وفاء الدين بأن هنا حقا لله تعالى فلزم القبول لأجله على أن حفظ الأنساب يحتاط له أكثر ولا نظر للمنة ؛ لأنها ليست عليها بل على الميت

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ولمعتدة وفاة ) قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال في شرحه قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية ، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق بائنا أو رجعيا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها ؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى ( قوله : كالبائن ) مثال للنفي ( قوله : وهو موجود ) فإن قلت هو غير موجود إذا توفي قبل الدخول أو كان صغيرا لا يولد لمثله أو كانت صغيرة كذلك قلت يمكن أن يكون المراد أن أصل مشروعيتها لذلك ( قوله : كوفاء دينه ) يراجع ( قوله : ولو مضت العدة إلخ ) قال في الروض ، وكذا في صلب النكاح انتهى أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها [ ص: 261 ] لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها ( قوله : فكذلك على المعتمد ) اعتمده أيضا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولمعتدة وفاة ) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية ، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها ؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : للخبر الصحيح ) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب ( قوله : وإنما لم تجب إلخ ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة ( قوله : كالبائن إلخ ) مثال للنفي ا هـ سم ( قوله : والسكنى لصون مائه إلخ ) أي : أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر ا هـ سم ( قوله : ويسن للسلطان إلخ ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن ا هـ وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كوفاء دينه ) يراجع فيه ا هـ سم ( قوله : إن كان ) أي المال ( قوله : وحينئذ إلخ ) أي : حين أذن لها في الاقتراض أو الاكتراء من مالها ( قوله : وأشهدت إلخ ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا ؛ لأن العجز عن الإشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع ( قوله : ولو مضت المدة إلخ ) قال في الروض ، وكذا في صلب النكاح ا هـ أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : ولو تبرع ) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه ( قوله : ولا ريبة [ ص: 261 ] فكذلك على المعتمد إلخ ) راجع للأجنبي فقط ( قوله : وفارق وفاء الدين إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول إلخ ( قوله : أكثر ) أي : بخلاف الدين نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية