كما أطلقه الجمهور ونص عليه في الأم واعتمده ( وليس لزوج وغيره إخراجها ) ولو رجعية الإمام وجمع متأخرون بل قال الأذرعي خلافه شاذ لكن العراقيون على أن له إسكانها حيث شاء ؛ لأنها كالزوجة وجزم به المصنف في نكته واعتمده الإسنوي وغيره ( ولا لها خروج ) وإن رضي به الزوج فيمنعها الحاكم وجوبا لحق الله تعالى ( قلت ولها ، وكذا بائن ) بفسخ أو طلاق ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) كقطن ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ونحو إقامة حد على برزة لا مخدرة فيأتيها الحاكم أو نائبه لإقامته كالتحليف وذلك لخبر الخروج في عدة وفاة { مسلم } وقيس به غيره قال أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها رضي الله عنه ونخل الشافعي الأنصار قريب من دورهم ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة ولا تكفي الحاجة ومحله إن أمنت [ ص: 262 ] والواو في كلامه بمعنى أو أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة ؛ لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة ومثلها بائن حامل وقيدها السبكي وغيره بما إذا خرجت للنفقة ؛ لأنها مكفية بخلاف ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في حكم الزوجة أما الليل ولو أوله خلافا لبعضهم فلا تخرج فيه مطلقا لذلك ؛ لأنه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا أي وأمنت كما بحثه خروجها لنحو شراء قطن أو طعام ، وقد أعطيت النفقة دراهم أبو زرعة