( أو ) ( ففي الأول ) يلزمها الاعتداد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه في المقام به كان كالنقلة بإذنه ( ، وكذا ) تعتد في الأول ( لو أذن ) لها في النقلة منه ( ثم وجبت ) العدة ( قبل الخروج ) منه ؛ لأنه الذي وجبت فيه العدة انتقلت إليه ( بغير إذن ) من الزوج