( ولو أو لا لنقلة فيلزمك الرجوع ( صدق ) بيمينه أيضا أنه لم يأذن في النقلة ( على المذهب ) ؛ لأنه أعلم بقصده ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها ؛ لأنها أعرف منه بما جرى ولترجح جانبها بوجودها في الثاني مع كون الوارث أجنبيا عنهما فضعف عن الزوج وتصدق هي أيضا لو اتفقا على لفظ النقلة واختلفا هل ضم إليه ذكر نحو نزهة أو شهر فأنكرت هذا الضم ؛ لأن الأصل عدمه قالت ) له ( نقلتني ) أي أذنت لي في النقلة في هذه الدار فلا يلزمني الرجوع ( فقال بل أذنت ) في الخروج إليها لكن ( لحاجة )