الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قالت ) له ( نقلتني ) أي أذنت لي في النقلة في هذه الدار فلا يلزمني الرجوع ( فقال بل أذنت ) في الخروج إليها لكن ( لحاجة ) أو لا لنقلة فيلزمك الرجوع ( صدق ) بيمينه أيضا أنه لم يأذن في النقلة ( على المذهب ) ؛ لأنه أعلم بقصده ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها ؛ لأنها أعرف منه بما جرى ولترجح جانبها بوجودها في الثاني مع كون الوارث أجنبيا عنهما فضعف عن الزوج وتصدق هي أيضا لو اتفقا على لفظ النقلة واختلفا هل ضم إليه ذكر نحو نزهة أو شهر فأنكرت هذا الضم ؛ لأن الأصل عدمه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها ) عبارة شرح الروض ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الإذن انتهى ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي المخالفة في ذلك فليحرر ( قوله : وتصدق هي أيضا ) قال في الروض مطلقا قال في شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أم مع وارثه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لهذه الدار ) أي : والبلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الثاني ) أي في المنزل الثاني نهاية ومغني ( قوله : فضعف ) أي : الوارث ( قوله : وتصدق هي أيضا ) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي [ ص: 266 ] سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية