( وإذا إلا لعذر مما مر أما إذا تعلق به حق كرهن ، وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه أما ما لا يليق بها فلا تكلفه كالزوجة خلافا لمن فرق كان المسكن ) مستحقا ( له ) ولم يتعلق به حق للغير ( ويليق بها تعين ) مكثها فيه