الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا كان المسكن ) مستحقا ( له ) ولم يتعلق به حق للغير ( ويليق بها تعين ) مكثها فيه إلا لعذر مما مر أما إذا تعلق به حق كرهن ، وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه أما ما لا يليق بها فلا تكلفه كالزوجة خلافا لمن فرق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإذا كان المسكن ) أي : الذي فورقت المعتدة فيه ( قوله : مكثها ) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني ( قوله : كالزوجة ) أي : أخذا من كلام المصنف الآتي ا هـ ع ش ( قوله : خلافا لمن فرق ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعى حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية