الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا مستأجر انقضت مدته ) فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل ( أو ) لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ( لها استمرت ) فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازا ( و ) إذا اختارت الإقامة فيه ( طلبت الأجرة ) منه أو من تركته إن شاءت ؛ لأن السكنى عليه فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته على النص وبه أفتى ابن الصلاح ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه تابعا لها في السكنى ومن ثم بحث شارح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لزمته أجرته ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه ش م ر ( قوله : وإلا إلخ ) إن صور بما إذا لم يأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر [ ص: 269 ] العبارة فهو مشكل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إن لم يجدد المالك إلخ ) أي : حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل ، وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى مدة وانقضت نهاية ومغني ( قوله : لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق ( قوله : فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت إلخ ) أي : إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية ( قوله : كما لو سكن معها إلخ ) أي : فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته ا هـ ع ش ( قوله : أي مع كونه تابعا إلخ ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة ا هـ رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم إلخ ( قوله : بحث شارح أن محله إلخ ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر ا هـ سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا إلخ ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية