( وكذا مستأجر انقضت مدته ) فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل ( أو ) استمرت ) فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازا ( و ) إذا اختارت الإقامة فيه ( طلبت الأجرة ) منه أو من تركته إن شاءت ؛ لأن السكنى عليه فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته على النص وبه أفتى لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ( لها ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه تابعا لها في السكنى ومن ثم بحث ابن الصلاح شارح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة