( فإن لا يليق بها ( ؛ فله النقل ) لها منه ( إلى ) مسكن آخر ( لائق بها ) ؛ لأن ذاك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه ندبا على ما قاله كان مسكن النكاح ) المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه ( نفيسا ) الأذرعي إنه الحق ووجوبا كما هو ظاهر كلامهم وأيد بأنه قياس نقل الزكاة [ ص: 269 ] وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن