( ويجب ) الاستبراء ( في ) أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء وفي ( مكاتبة ) كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن ( عجزت ) وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها ومن ثم لم تؤثر الفاسدة ( وكذا مرتدة ) أسلمت [ ص: 273 ] أو سيد مرتد أسلم فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته ( في الأصح ) لعود حل الاستمتاع أيضا ( لا ) في ( من ) أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم ( حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام ) ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة ( وفي الإحرام وجه ) أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها بعد زوال مانعها كما يعلم مما يأتي .


