( ولو ( لم يجب ) استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق الغير ( فإن زالا ) أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو لما هو ظاهر أنه لا يلزم [ ص: 274 ] من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة ( وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الحل ، واكتفاء المقابل بعدة الغير ينتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جمع القولين بالموطوءة ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) من الغير لنكاح أو وطء شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز