( وإذا قالت ) مستبرأة ( حضت صدقت ) لأنه لا يعلم إلا من جهتها بلا يمين لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض وإذا صدقناها فكذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها بل أولى أولا ويفرق محل نظر والأول أوجه ( ولو منعت السيد ) من تمتع بها ( فقال ) أنت حلال لي لأنك ( أخبرتني بتمام الاستبراء صدق ) [ ص: 281 ] بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته ومع ذلك يلزمها الامتناع منه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء ولو قال حضت فأنكرت صدقت على ما قاله الإمام ومن تبعه وعلله بأنه لا يعلم إلا منها وهو جرى على ما مشى عليه الشيخان في موضع والمعتمد ما جريا عليه في موضع آخر أنه يعلم من غيرها فعليه يحتمل تصديقه كما في دعواه إخبارها له به بجامع أن الأصل عدم كل ويحتمل الفرق بأن الحيض يعسر اطلاعه عليه وإن أمكن فصدقت بخلاف الإخبار وهذا أقرب .


