( فلو أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا ( تعدد ) الرضاع وإن لم يصل للجوف منه في كل مرة إلا قطرة ( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ( وعاد في الحال أو تحول ) أو حولته ( من ثدي إلى ثدي ) آخر لها أو نام خفيفا ( فلا ) تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي بفمه أم لا أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد وأما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن أخذا من قولهم هنا عقب ذلك يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل فلو قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي اعتبر التعدد فيه بمثل هذا فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث أي لأن هذا الإعراض مع الطول صير الثانية مرة أخرى فكذا يقال هنا ولو أطال الأكل فهو مرة واحدة وإن صحبه حديث أو انتقال من طعام لآخر أو قيام ليأتي ببدل ما نفذ فمرة أي وإن طال الزمن [ ص: 290 ] في الأخيرة كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض والطول المقتضى أن أحدهما لا يضر لكن ينافي اعتبار الطول هنا مع الإعراض قولهم السابق ولو فورا فيمكن أنهم جروا في مسألة اليمين على الضعيف هنا أن الإعراض وحده لا يضر ويحتمل أنهم رأوا العرف مختلفا فيهما وفيه نظر ظاهر وإن كان هو الأقرب إلى كلامهم فإنهم ذكروا الخلاف في المفرع دون المفرع عليه فيبعد جزمهم في المفرع عليه بما يخالف الأصح في المفرع ويؤيد الأول في ذكرهم في إعراضه عدم الفرق وفي إعراض المرضعة عدم الشغل الخفيف وهذا صريح في اختلاف العرف فيهما وحينئذ فليس ببعيد اختلافه فيما ذكر وقولنا ليأتي ببدل ما نفذ حذفه بعضهم وله وجه لكن الأقرب إلى كلامهم أنه قيد حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة