( ولو انفسخت الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح ( وله نكاح من شاء منهما ) من غير جمع لأنهما أختان ( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي الزوج ( المرضعة ما سبق ) أول الفصل ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل ( فإن كانت موطوءة فله على ) الأم ( المرضعة ) بشروطها السابقة ( مهر مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها [ ص: 296 ] لئلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ( ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة زوجته ( وكذا الصغيرة ) فتحرم أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق أيضا وتركه لوضوحه مما ذكره أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة