( ولو بأن طلبته هي أو بذله هو فذكر الطلب فيه للتغليب أو لكونه بذله متضمنا لطلبه منها قبول ما بذله ( لم يجبر الممتنع ) لأنه اعتياض وشرطه التراضي ( فإن اعتاضت ) عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج أو غيره بناء على الأصح أنه يجوز طلب أحدهما بدل الحب ) مثلا من نحو دقيق أو قيمة ( جاز في الأصح ) كالقرض بجامع استقرار كل في الذمة لمعين فخرج بالاستقرار المسلم فيه والنفقة المستقبلة كما جزما به ونقله غيرهما عن الأصحاب لأنها معرضة للسقوط وقضيته جريان ذلك في نفقة اليوم قبل مضيه لما يأتي أنها لو نشزت فيه أو في ليلته الآتية سقطت نفقته وبحث جواز أخذه استيفاء لأن لها أن ترضى بغيره ما لها عند المشاحة لا اعتياضا فيه نظر ظاهر بل لا يصح لأن الفرض أنها إلى الآن لم تستقر فأي شيء تستوفيه حينئذ فما علل به الاستيفاء لا ينتجه كما هو ظاهر وإنما جاز لها التصرف فيما قبضته وإن احتمل سقوطه [ ص: 306 ] لأن ذلك لا يمنعه نظير ما مر في الأجرة وغيرها وبالمعين الكفارات وما في الكفاية من تصحيح الاعتياض عن المستقبلة ضعيف وإن سبقه إلى نحوه بيع الدين لغير من عليه ابن كج وغيره حيث قالا للقاضي أن يفرض لها دراهم عن الخبز والأدم وتوابعهما وصرح الشيخان بجواز الاعتياض عن الصداق إذا كان دينا فما وقع للزركشي هنا من بحثه امتناعه أخذا من فتاوى وقوله لم يتعرضوا له وهم ويجب قبض ما تعوضته عن نفقة وغيرها لئلا يصير بيع دين بدين كذا نقل عن ابن الصلاح الزبيلي ويتعين حمله على الربوي أما غيره فيكفي تعيينه في المجلس كما مر في باب المبيع قبل قبضه ( إلا خبزا ودقيقا ) ونحوهما فلا يجوز أن تتعوضه عن الحب الموافق له جنسا ( على المذهب ) لأنه ربا ونقل الأذرعي مقابله عن كثيرين ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد والثاني على ما إذا كان مجرد استيفاء قال وهو المختار وعليه العمل قديما وحديثا ويؤيده قولهم .