الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يجب لها ( لحم ) ويقدره قاض عند تنازعهما باجتهاده معتبرا في قدره وجنسه وزمنه ما ( يليق بيساره وإعساره ) وتوسطه ( كعادة البلد ) أي محل الزوج في أكله ونوعه وقدره وزمنه كما هو ظاهر ولا يتقدر بشيء إذ لا توقيف فيه وتقديره في النص برطل أي بغدادي على المعسر في كل أسبوع أي ويوم الجمعة أولى لأنه أولى بالتوسيع جرى على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم يومئذ ومن ثم تعتبر عادة أهل القرى من عدم تناولهم له إلا نادرا ، أو عادة أهل المدن رخصا وغلاء [ ص: 310 ] وقربه البغوي بقوله : على موسر كل يوم رطل . ومتوسط كل يومين أو ثلاثة ، ومعسر كل أسبوع . وقول جمع لا يزاد على ما مر عن النص لأن فيه كفاية لمن يقنع ضعيف وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم اللحم ولهما احتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوم ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء واعتمد الأذرعي وغيره الأول وأيد بخبر ابن ماجه { سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم } فسماه أدما ( ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم ) ولم ينظر لعادتها لما مر أنه من المعاشرة بالمعروف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث الشيخان إلخ ) المتجه أنه إن كفى اللحم غداء وعشاء لم يجب معه أدم وإلا وجب ليكون أحدهما للغذاء والآخر للعشاء [ ص: 310 ] م ر ( قوله في المتن ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم ) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم والأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكره بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ويقدره قاض ) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف أخر عن الأدم واللحم وقوله ويقدره إلخ لرجع التقدير إليهما ا هـ مغني ( قوله في أكله ) لعل المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر ( قوله ونوعه ) أي كالضاني والجاموسي ا هـ شيخنا ( قوله وتقديره إلخ ) مبتدأ خبره قوله جرى إلخ ا هـ كردي ( قوله جرى على عادة أهل مصر ) أي في زمنه من قلة اللحم فيما ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا ( قوله ومن ثم ) أي من أجل [ ص: 310 ] أن المدار على عادة أهل الزوجة .

                                                                                                                              ( قوله وقربه ) أي تقدير اللحم ا هـ كردي ( قوله بقوله على موسر إلخ ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي ا هـ رشيدي ( قوله وبحث الشيخان إلخ ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة ا هـ والظاهر أنه كذلك ا هـ سيد عمر ( قوله ولهما احتمال إلخ ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها ا هـ شيخنا ( قوله واعتمد الأذرعي الأول ) أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغذاء أو العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم ( قول المتن ولو كانت ) أي عادتها ا هـ مغني ( قول المتن وجب الأدم ) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كانت قوتهم الغالب اللحم أو الأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز سم على حج ا هـ ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالأدم وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي المار في شرح وسمن إلخ وقد جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هنا بذلك الحمل كما قدمناه هناك




                                                                                                                              الخدمات العلمية