وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى ( يليق بها ) عادة لأنها لا تملك إبداله لأنه امتناع بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما وإبدالهما فاعتبرا به لا بها وتردد في المطلب في بدوية أراد قروي سكناها في القرية هل يسكنها بيت شعر أو حجرة واسعة لأن أعظم أغراضها السعة والذي يتجه النظر للعادة المطردة في أمثالها إذا سكنوا القرى ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من النقلة لم تلزمه أجرة لأن الإذن العري عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة [ ص: 315 ] بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراء ( ولا يشترط كونه ملكه ) لحصول المقصود بغيره كمعار . ( و ) لها عليه أيضا ( مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها