( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها ) بأن بخلاف من لا تخدم فيه وإن حصل لها شرف من زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامها لأن الأمور الطارئة لا عبرة بها وظاهر قولهم ومثلها إلخ أنه لا تعتبر الخدمة في بيت أبيها بالفعل فلو كان مثلها يخدم عادة في بيت أبيه فتركه الأب بخلا أو لطرو إعسار أو ربيت في بيت غير أبيها ولم تخدم أصلا وجب إخدامها بخلاف من ليس مثلها كذلك وإن خدمت فلا يجب إخدامها وهو محتمل ويحتمل الضبط بوقوع الخدمة بالفعل في بيت مربيها والأول أقرب إلى كلامهم كما عرفت ( إخدامها ) ولو بدوية لأنه من المعاشرة بالمعروف بوحدة لا أكثر مطلقا إلا إن مرضت واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة ومن تخدم وليست مريضة من إدخال أكثر من واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة والزوجة مطلقا من زيارة أبويها وإن احتضرا وشهود جنازتهما ومنعهما من دخولهما لها كولدها من غيره وتعيين الخادم ابتداء إليه فله إخدامها ( بحرة ) ولو متبرعة . كانت حرة ومثلها تخدم عادة في بيت أبيها مثلا
وقول ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الفرض أنها إنما تبرعت عليه لا عليها ( أو أمة له أو مستأجرة ) أو صبي غير مراهق أو بنحو محرم لها أو مملوك وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كممسوح لا ذمية وشيخ هرم قال الزركشي وهذا في الخدمة الباطنة أما الظاهرة فيتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ( أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة ) [ ص: 316 ] لحصول المقصود بجميع ذلك وبحث الأذرعي منع لما فيه من الإذلال وأن لها أن تمتنع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه ولو في نحو طبخ وكنس لأنها تستحيي منه غالبا وتتعير به وفي المراد بإخدامها الواجب خلاف والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمله الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها بخلاف نحو الطبخ لأكله وغسل ثيابه فإنه عليه فله أن يفعله بنفسه وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة الخادم لأنها تصير بذلك مبتذلة وخرج بقولنا ابتداء ما إذا إخدام زوجة ذمية بمسلمة حرة أو أمة فليس له إبدالها من غير ريبة أو خيانة ويصدق هو بيمينه فيما يظهر . ( تنبيه ) أخدمها من ألفتها أو حملت مألوفة معها
سبق في الإجارة ويأتي آخر الأيمان ما يعلم منه اختلاف الخدمة باختلاف الأبواب لإناطة كل بعرف يخصه ( وسواء في هذا ) أي الإخدام بشرطه ( موسر ومعسر وعبد ) كسائر المؤن واختيار كثيرين عدم وجوبه على المعسر مستدلين بأنه { على لفاطمة علي رضي الله عنهما خادما لإعساره } يرد بأنه لم يثبت أنهما تنازعا في ذلك فلم يوجبه وأما مجرد عدم إيجابه من غير تنازع فهو لما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من المسامحة بحقوقه وحقوق أهله على أنها واقعة حال محتملة فلا دليل فيها ( فإن صلى الله عليه وسلم لم يوجب فليس عليه غيرها ) أي الأجرة ( أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها ) ولو أمتها ( لزمه نفقتها ) لا تكرار فيه مع قوله أولا أو بالإنفاق إلخ لأن ذاك لبيان أقسام واجب الإخدام وهذا البيان أنه إذا اختار أحد تلك الأقسام ما الذي يلزمه فقول شارح إنه مكرر استرواح ( وجنس طعامها ) أي التي صحبتها ( جنس طعام الزوجة ) لكن يكون أدون منه نوعا لأنه المعروف ( وهو ) من جهة المقدار ( مد على معسر ) إذ النفس لا تقوم بدونه غالبا . أخدمها بحرة أو أمة بأجرة
( وكذا متوسط ) عليه مد ( في الصحيح ) كالمعسر وكان وجه إلحاقهم له به هنا لا في الزوجة أن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة ولا المواساة والمتوسط ليس من أهلها فساوى المعسر بخلاف الموسر ( وموسر مد وثلث ) ووجهه أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة المخدومة عليه فجعل الموسر كذلك إذ المد والثلث ثلثا المدين ( ولها ) أي التي صحبتها ( كسوة تليق بحالها ) فتكون [ ص: 317 ] دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا كقميص ونحو جبة شتاء كالعادة وكذا مقنعة وملحفة وخف لحرة وأمة شتاء وصيفا وقطعة ونحو قبع لذكر وإنما وجبت لها الملحفة لاحتياجها للخروج بخلاف المخدومة وما تجلس عليه كحصير صيفا وقطعة لبلد شتاء ومخدة وما تتغطى به ليلا شتاء ككساء لا نحو سراويل ( وكذا ) لها ( أدم على الصحيح ) لأن العيش لا يتم بدونه كجنس أدم المخدومة ودونه نوعا وقدره بحسب الطعام وفي وجوب اللحم لها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلد ( لا آلة تنظف ) فلا تجب لها لأن اللائق بحالها عدمه لئلا تمتد إليها الأعين .
( فإن كثر وسخ وتأذت ) الأنثى وذكرت لأنها الأغلب وإلا فالذكر كذلك ( بقمل وجب أن ترفه ) بأن تعطى ما يزيل ذلك ( ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ) ولو أمة بواحدة فأكثر كما مر للضرورة ( ولا إخدام لرقيقة ) أي من فيها رق وإن قل في حال صحتها ولو جميلة لأنه لا يليق بها ( وفي الجميلة وجه ) لجريان العادة به وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد وإن وجد فهو لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه ( فرع )
قال له ابن الصلاح لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص وأما خشونة عيش البادية فيمكنها الخروج عنه بالإبدال كما مر قال وليس له أن يسد عليها الطاقات في مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحق في فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله ا هـ وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده وعلى ما إذا لم تتقذر به وفي سد الطاقات يحمل على طاقات لا ريبة في فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا ابن عبد السلام في طاقات ترى منها الأجانب أي وعلم منها تعمد رؤيتهم لأنه من باب النهي عن المنكر .