على ما يأتي ( لا يسقط ) مؤنها ؛ ؛ لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية ، وخرج بقوله : بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا ؛ لأنها تحت حكمه ، وإن أثمت ، وبحث ( وسفرها بإذنه معه ) ولو لحاجتها ، أو حاجة أجنبي ( أو ) بإذنه وحدها ( لحاجته ) ولو مع حاجة غيره الأذرعي أن محله إن لم يمنعها [ ص: 329 ] وإلا فناشزة قال البلقيني : وهو التحقيق لكنه قيده بقوله : ولم يقدر على ردها والظاهر أنه مجرد تصوير لما مر أنه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وإن لا ( في الأظهر ) لعدم التمكين أما بإذنه لحاجتهما فمقتضى قولهم في إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ، ولغيره لم تطلق عدم السقوط ، وقولهم : لو ارتدا معا لا متعة لها السقوط واعتمده ( و ) سفرها ( لحاجتها ) ، أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه ( يسقط ) مؤنها البلقيني وغيره ، ونص الأم والمختصر ظاهر فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وأقروه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ، ويصير تمنعه بها عفوا عن النقلة حينئذ انتهى ، وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل ، ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها ، وإن أثمت بعصيانه صريح فيه ، وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز ، وكذا الليل .