( ولو ) ( لم تجب ) مؤنها ما دام غائبا ( في الأصح ) لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم ، وتسلم ، ولا يحصلان مع الغيبة ، وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط ، وأخذ منه ( نشزت ) كأن خرجت من بيته ( فغاب فأطاعت ) في غيبته بنحو عودها لبيته الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ، ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال : وحاصل ذلك انتهى . ويتجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا ذلك ؛ لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل [ ص: 330 ] إشهادها عند غيبته وعدم حاكم كإعلامه ؟ فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم ( وطريقها ) في عود الاستحقاق ( أن يكتب الحاكم كما سبق ) في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد ، أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق . الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي
( فرع ) فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ، ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه ، وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال : له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان ، وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح ، وإقامتها في مسكنه ، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة