الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ ، أو انفساخ بمقارن ، أو عارض خلافا لمن وهم فيه ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية ، وعدمها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية { وإن كن أولات حمل } ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه نعم البائن بفسخ ، أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب ، أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار ؛ لأنه رفع للعقد من أصله ، والوجوب إنما هو ( لها ) لكن سبب الحمل ؛ لأنها تلزم المعسر وتتقدر ، وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق ، أو خروجها منه لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان [ ص: 335 ] ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة ، أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى ( قلت ) ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة ) ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو عارض ) على الراجح م ر ش ( قوله في المتن : ويجبان لحامل لها ) قال في الروض وشرحه : وتسقط النفقة المذكورة عن الزوج لا السكنى ؛ لأنه انقطع عنه وصارت في حقه كالحامل فتسقط النفقة دون الكسوة فإن استلحقه بعد نفيه رجعت عليه بأجرة الرضاع بدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ، ولو كان الإنفاق عليه بعد الوضع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه يرجع به ، وكما لو أنفق على ابنه يظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي وأجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ، ولم يكن له طلب بظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ . ا هـ . وظاهره رجوعها بما ذكر ، وإن لم تشهد ، ولا أذن لها حاكم م ر ( قوله : نعم البائن إلخ ) كذا م ر ش ( قوله : من أصله ) يتأمل . [ ص: 335 ] قوله : ولا بموته أثناءها إلخ ) عبارة الروض : ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه . ا هـ . ( قوله في المتن : وفي قول للحمل ) قال في التنبيه : فلا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد قال ابن النقيب : فإن كان المطلق أو الحمل رقيقا لم يجب على هذا القول ، ويجب على الأول . ا هـ . ( قوله : وهي في عدة طلاق رجعي ) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن ؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو فسخ ) إلى الفرع في المغني إلا قوله : وانفساخ في موضعين وقوله : والقول إلى المتن ( قوله : أو انفساخ بمقارن ) سيأتي ما فيه ( قوله : خلافا لمن وهم فيه ) عبارة النهاية على الراجح ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ، أو ثلاث ) أي : في الحر وثنتين في العبد ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : كالخادم إلخ ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة ، والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل ، يجب لها الأدم ، والسكنى ، والخادم للمخدومة ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : لحامل ) .

                                                                                                                              ( تنبيه ) تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : انفساخ بمقارن إلخ ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي : وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني ( قوله : بمقارن العقد ) أي : وأما إن كان بسبب عارض كالردة ، والرضاع ، واللعان إن لم ينف الولد فتجب ؛ لأنه قطع للنكاح كالطلاق ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : مطلقا ) أي : حائلا كان ، أو لا ( قوله : لأنه رفع للعقد من أصله ) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : من أصله ) يتأمل ا هـ .

                                                                                                                              سم أي : فإنه مخالف لقوله : في باب الخيار قال السبكي : إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة ، أو رضاع ، أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا ا هـ .

                                                                                                                              وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة ، والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ) أي : المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي : ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني ( قوله : ولا تسقط إلخ ) أي : ولو كانت للحمل لم تكن كذلك ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : ولا بموته إلخ ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط ، والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت ا هـ .

                                                                                                                              سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين ، والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت : إلخ ترجيح الأول أجيب بأنها : ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام إلخ ا هـ .

                                                                                                                              فكل من العبارتين المذكورتين صريح في [ ص: 335 ] أن الضمير للزوج وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي : مات في بطنها ا هـ .

                                                                                                                              ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب ( قوله : أثناءها ) أي : العدة يعني قبل الوضع ( قوله : والقول إلخ ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت ؛ لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة ا هـ .

                                                                                                                              أسنى ( قول المتن لحامل عن شبهة ) أي : وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الوطء سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت ؛ لأنها تجب على المعسر ، وإلا فلا قال المتولي : لو أبرأت الزوج من النفقة إن قلنا أنها لها سقطت وإلا فلا ( تنبيه ) لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : لها ) أي : الحامل عن نكاح فاسد ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وهي في عدة طلاق رجعي ) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن ؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قول المتن وإن كانت حاملا ) أي : وإن كان للحمل جد ؛ لأن النفقة لها لا له وهي قد بانت بالوفاة ، والقريب تسقط مؤنته بها ا هـ .

                                                                                                                              ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية