( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا ( فإن صبرت ) زوجته ولم تمتعه تمتعا مباحا ( صارت ) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مر أنه أمتاع ( دينا عليه ) ، وإن لم يفرضها قاض ؛ لأنها في مقابلة التمكين ( وإلا ) تصير ابتداء أو انتهاء [ ص: 336 ] بأن صبرت ، ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من كلامه ( فلها الفسخ ) بالطريق الآتي ( على الأظهر ) لخبر ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي : النفقة الدارقطني في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما ، وقضى به والبيهقي عمر رضي الله عنه ، ولم يخالفه أحد من الصحابة وقال : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة ، ولا فسخ بالعجز عن نفقة ماضية ، أو عن نفقة الخادم نعم تثبت في ذمته قال ابن المسيب الأذرعي بحثا : إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ( والأصح ) أنه ( لا فسخ بمنع موسر ) ، أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي : وإنما إلى آخره ( حضر ، أو غاب ) [ ص: 337 ] لتمكنها منه ولو غائبا كما له بالحاكم فإن فرض عجزه عنه فنادر ، واختار كثيرون في غائب تعذر تحصيلها منه الفسخ ، وقواه قال : كتعذرها بالإعسار والفرق بأن الإعسار عيب فرق ضعيف انتهى . والمعتمد ما في المتن ومن ثم صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا ، وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله والمذهب نقل كما قاله ابن الصلاح الأذرعي فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت ، ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا أو إعسارا بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن ، وإن علم استنادها للاستصحاب ، أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي .