الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتسقط ) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه ( بفواتها ) بمضي الزمن ، وإن تعدى المنفق بالمنع ؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة ، وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة نعم لو نفاه ، ثم استلحقه رجعت أمه أي : مثلا عليه بها ويوجه بأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه أوجب عقوبته بإيجاب ما فوته به فلذا خرجت هذه عن نظائرها ، وكذا نفقة الحمل ، وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان ؛ لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : التي لم يأذن المنفق إلخ ) أي : بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش ( قوله : أي : مثلا ) أي : فمثل أمه غيرها ولو من الآحاد ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : بها إلخ ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فلذا خرجت هذه عن نظائرها ) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر ا هـ .

                                                                                                                              . سم ( قوله : وإن جعلت إلخ ) أي : على المرجوح ، وقوله : لما ذكر [ ص: 349 ] أي : من قوله : لأنها وجبت إلخ ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية