بمضي الزمن ، وإن تعدى المنفق بالمنع ؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة ، وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة نعم لو نفاه ، ثم استلحقه رجعت أمه أي : مثلا عليه بها ويوجه بأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه أوجب عقوبته بإيجاب ما فوته به فلذا خرجت هذه عن نظائرها ، وكذا نفقة الحمل ، وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان ؛ لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها ( وتسقط ) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه ( بفواتها )