الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تصير دينا ) لما ذكر ( إلا بفرض قاض ) [ ص: 349 ] بالفاء ، وإن لم يأذن لمن ينفق عليه فيكفي قوله : فرضت ، أو قدرت لفلان على فلان كل يوم كذا لكن يشترط أن يثبت عنده احتياج الفرع ، وغنى الأصل ( أو إذنه ) ولو للممون إن تأهل ( في اقتراض ) بالقاف ، وإن تأخر الاقتراض عن الإذن كما اقتضاه إطلاقهم ، وإن نازع فيه السبكي وبحث أنها لا تصير دينا إلا بعد الاقتراض قيل : فعليه الاستثناء في المتن لفظي ؛ لدخوله في ملك المستقرض فالواجب قضاء دينه لا النفقة انتهى ويرد بمنع ذلك بل هو عليه حقيقي ؛ لأن المستقرض صار كأنه نائبه فالدين إنما هو في ذمته وإنما تصير دينا بأحد هذين إن كان ( لغيبة ) للمنفق ( أو منع ) صدر منه فحينئذ تصير دينا لتأكدها بفرضه ، أو إذنه ، ونازع كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا بما رددته عليهم في شرح الإرشاد فراجعه فإنه مهم ، وزعم بعضهم حمل كلامهم على ما إذا قدرها وأذن لآخر في أن ينفق على القريب ما قدره .

                                                                                                                              فإذا أنفق صارت حينئذ دينا قال ، وهذا غير مسألة الاقتراض انتهى ، وليس كما قال : بل هو نوع من الاقتراض ؛ لأن إنفاق مأذونه إنما يقع قرضا لمن القاضي ناب عنه وهو الغائب ، أو الممتنع فصدق عليه أن القاضي أذن في الاقتراض وهي المسألة الثانية فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما وعلم من كلامه صيرورتها دينا باقتراض القاضي ، أو نائبه بالأولى ، ولو فقد القاضي وغاب المنفق ، أو امتنع ولا مال للولد ، أو تعذر الإنفاق من ماله حالا فاستقرضت الأم وأنفقت ، أو أنفقت من مالها ولو غير وصية رجعت عليه إن أشهدت وقصدت الرجوع ولا ترد هذه على حصره ؛ لأنه إضافي أي : لا يصير دينا مع وجود القاضي إلا بفرضه إلخ ، وإلا فلا ، ولا يكفي قصده وحده عند تعذر الإشهاد لما مر آخر المساقاة مع آخر الإجارة ويظهر أن هذا لا يختص بها بل مثلها كل منفق ، والتقييد بفقد القاضي هو قياس نظائره السابقة في هرب الجمال وغيره .

                                                                                                                              وجرى عليه الإسنوي وغيره هنا فقول ابن الرفعة : يكفي قصد الرجوع والإشهاد [ ص: 350 ] ولو مع وجود القاضي ضعيف ، وإن أطال فيه وتبعه البلقيني وغيره ، ويظهر أن طلب القاضي مالا على الإذن ، أو الاقتراض يصيره كالمفقود وأطلق بعضهم أن لأم الطفل الإنفاق عليه من ماله ، ويتعين فرضه فيما إذا غاب وليه ولا قاضي تستأذنه ومثلها غيرها كما مر أواخر الحجر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : احتياج الفرع ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع ( قوله : وبحث أنها إلخ ) وهو كذلك م ر ش ( قوله : ويرد بمنع ذلك إلخ ) فيه بحث من وجهين : الأول : أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن المستقرض كأنه نائب ، وأن الدين إنما هو في ذمة المنفق ، والثاني : أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة النفقة دينا أن يلزم ذمة المنفق نفقة أي : في مسألة الفرض ( قوله : فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما ) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض ، والثانية [ ص: 350 ] إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من صدقات الثانية . ا هـ . فليتأمل فيه ( قوله : وأطلق بعضهم أن لأم الطفل إلخ ) عبارة الروض : ولو أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي : من الأب والقاضي كما في شرحه جاز قال في شرحه قال الأذرعي : وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب ، أو غاب ولعله مرادهم . ا هـ . وظاهره الجواز مع امتناعه ، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بالفاء ) احتراز عن القرض بالقاف ( قوله : : وإن لم يأذن إلخ ) خلافا للنهاية ، والمغني ( قوله : فيكفي ) أي : في صيرورتها دينا ، وقوله : قوله : فرضت إلخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه ، عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم : قدرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك ا هـ .

                                                                                                                              وفي المغني ما يوافقه ( قوله : لكن يشترط إلخ ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع ؟ ا هـ .

                                                                                                                              سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ، ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه ؟ والظاهر أنه مثله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث إلخ ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي ( قوله : وبحث أنها لا تصير دينا إلخ ) وهو كذلك نهاية ومغني ( قوله : إلا بعد الاقتراض ) أي : بالفعل ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : قيل فعليه ) أي : ذلك البحث ( قوله : الاستثناء ) أي : بالنسبة للمعطوف ( قوله : لدخوله ) أي : القرض ( قوله : فالواجب إلخ ) أي : على القريب ( قوله : قضاء دينه إلخ ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قضاء دينه ) أي : المستقرض ( قوله : ويرد بمنع ذلك إلخ ) استشكله سم راجعه ( قوله : بل هو ) أي الاستثناء عليه أي : البحث المذكور ( قوله : نائبه ) أي : المنفق ( قوله : بأحد هذين ) أي : فرض القاضي ، أو إذنه في الاقتراض ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وزعم بعضهم ) كشيخنا الشهاب الرملي ا هـ .

                                                                                                                              سم أي : ووافقه المغني ، والنهاية ( قوله : حمل كلامهما ) أي : في مسألة الفرض بالفاء ا هـ .

                                                                                                                              . سم ( قوله : صارت حينئذ دينا ) أي : في ذمة الغائب ، أو الممتنع ا هـ .

                                                                                                                              . نهاية ( قوله : قال ) أي : ذلك البعض ( قوله : وهذا ) أي : فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي : الثانية في المتن ( قوله : مأذونه ) أي : القاضي ( قوله : فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية ؟ ) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض ، والثانية إذن في الاقتراض ، والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ماصدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه ا هـ .

                                                                                                                              سم ، والمجيب هو النهاية ( قوله : وعلم ) إلى قوله : والتقييد في النهاية إلا قوله : ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله : لما مر إلى ويظهر ( قوله : أو امتنع إلخ ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير ، أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال : في الأم ، والفرع الآتيين فليراجع ، ويؤخذ من قوله : لعدم ولايتهما أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم ا هـ .

                                                                                                                              عبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب ، والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية ( قوله : وتعذر الإنفاق إلخ ) إن كان كالتفسير ، والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله : من ماله ) أي المنفق ( قوله : إن أشهدت وقصدت الرجوع ) أي : وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              نهاية ( قوله : إن هذا ) [ ص: 350 ] أي : قوله : ولو فقد القاضي وغاب المنفق إلخ ( قوله : على الإذن إلخ ) أي : الفرض ( قوله : من ماله ) أي : الطفل ( قوله : ويتعين فرضه إلخ ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب ، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية