( فإن أم الأم ( على الصحيح ) كما لو ماتت ، أو جنت وقضيته أن الأم لا تجبر ، ومحله إن لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت ، ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق ومنه إذ المراد به الكفاية . الإخدام بنحو شراء خادم ، أو استئجاره لمن يخدم مثله ولا يلزم الأم المستحقة للحضانة إذا لم يلزمها إنفاقه أن تخدمه ، وقول غابت الأم أو امتنعت ف ) الحضانة ( للجدة ) الماوردي إذا كان مثلها لا يخدم مردود بأن الإخدام من جملة الإنفاق اللازم لغيرها فلا يلزمها ، وإن كان مثلها يخدم ولده ، ومن فإن كان ذلك لغيبة المنفق أو امتناعه ، ومع فقد القاضي رجعت بأجرتها ، وإلا فلا نظير ما مر في النفقة خلافا لمن أطلق الرجوع ولمن أطلق عدمه . استحقت الحضانة فحضنت بقصد الرجوع وأشهدت عليه
( تنبيه ) رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن ، أو من غيرهن كما بحثه قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة الأذرعي وغيره خلافا للماوردي في قوله : لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن يكن باقيات على حقهن فإن أذن الزوج واحدة فقط فهي الأحق ، وإن بعدت ، أو زوجا ثنتين قدمت قرباهما [ ص: 360 ] ( هذا كله في غير مميز ) .