( ويخير ) ( بين أم ) ، وإن علت ( وجد ) ، وإن علا عند فقد من هو أقرب منه ، أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكل ( وكذا ) الحواشي فهم كالجد ومنهم ( أخ وعم ) ، أو ابنه إلا ابن عم في مشتهاة ولا بنت له ثقة أي : مثلا والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليها وحينئذ فلا اعتراض عليهما خلافا لمن زعمه فيتخير بين أحدهم . والأم في الأصح كالأب بجامع العصوبة { المميز الذي لا أب له } رواه ولأنه صلى الله عليه وسلم خير ابن سبع ، أو ثمان بين أمه وعمه ( أو الشافعي ( أو خالة ) حيث لا أم فيخير بينهما ( في الأصح ) فإن فقد الأب أيضا خير بين الأخت ، أو الخالة ، وبقية العصبة على الأوجه وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين ( قول أب مع أخت ) شقيقة ، أو لأم المحشي قوله أو لإدلائها ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا .