الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يكلف رقيقه ) ، أو بهيمته ( إلا عملا يطيقه ) أي : لا يجوز له أن يكلفه إلا عملا يطيق دوامه للخبر السابق بخلاف ما إذا كان يطيقه يومين ، أو ثلاثة ، ثم يعجز نعم له أن يكلفه الأعمال الشاقة في بعض الأحيان حيث لم تضره بأن يخشى منه محذور تيمم فيما يظهر ، ويحتمل الضبط بما لا يحتمل عادة وإن لم يخش منه ذلك المحذور وعليه إراحته وقت قيلولة الصيف ، وفي غير وقت الاستعمال باعتبار عادة البلد [ ص: 370 ] وظاهر عليه وجوب ذلك وينبغي حمله على أنه بالنسبة للدوام لما تقرر من جواز تكليفه المشق لا على الدوام وأفتى القاضي بأنه إذا كلفه ما لا يطيقه بيع عليه ، وأيده ابن الصلاح ببيع المسلم على الكافر صيانة له عن الذل وبما أفتى به أيضا من بيع أمة على مغنية تروم حملها على الفساد وقيده الأذرعي بما إذا تعين طريقا لخلاصه بأن لم يمتنع من تكليفه ذلك إلا به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه ) ويكره أن يقول المملوك لمالكه : ربي بل يقول : سيدي ومولاي ، وأن يقول السيد : عبدي وأمتي بل يقول : غلامي وجاريتي ، أو فتاي وفتاتي ، ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المتكلم كرب الدار ، ورب الغنم ، ويكره أن يقول للفاسق ، أو المتهم في دينه : [ ص: 370 ] يا سيدي م ر ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بأن يخشى إلخ ) متعلق بتضرره . ا هـ . سم ( قوله : ويحتمل الضبط بما لا يحتمل إلخ ) ولعل هذا الاحتمال أقرب ، وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها ؟ فيه نظر والأقرب عدم الوجوب ؛ لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه . ا هـ . ع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح التيمم ، وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي : فيجب منعه منه ( قوله : وعليه إراحته إلخ ) عبارة المغني والنهاية : ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة : وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ، ومن العمل طرفي النهار ، ومن العمل إما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة ، وإن اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ، ويجب على الرقيق بذل المجهود ، وترك الكسل في الخدمة ، ويكره أن يقول المملوك لمالكه : ربي بل يقول : سيدي ، أو مولاي ، وأن يقول السيد له : عبدي ، أو أمتي بل يقول : غلامي ، أو جاريتي ، أو فتاي ، أو فتاتي ، ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ، ورب الغنم ، ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه : يا سيدي . ا هـ . قال الرشيدي قوله : إلى غير مكلف أما [ ص: 370 ] المكلف يعني : من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه . ا هـ . ( قوله : وظاهر عليه ) أي : لفظه عليه في قولهم : وعليه إراحته إلخ ( قوله : وأفتى القاضي إلخ ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه ، أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية