الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يحلب ) من البهيمة المأكولة وغيرها كما هو ظاهر ( ما ضر ) ها ولو لقلة العلف ، أو ( ولدها ) للنهي الصحيح عنه وظاهر ضبط الضرر بما منع من نمو أمثالهما ، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي وصوب الأذرعي الضبط بما قررته لقول الماوردي أنه كولد الأمة فلا يحلب منها إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي ، أو علف وليس له أن يعدل به عن لبنها لغيره إلا إن استمرأه ، ويسن قص ظفر الحالب وأن لا يستقصي ويجب حلب ما ضرها بقاؤه [ ص: 373 ] كجز نحو صوف ، ويحرم حلقه من أصله ؛ لأنه تعذيب ، وكراهته في كلام الشافعي المراد بها التحريم ، وقد تحمل على ما لا تعذيب فيه إن تصور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 373 ] ( قوله : كجز نحو صوف ) أي : ضر بقاؤه وقوله لا تجب أي : تنمية المال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولا يحلب إلخ ) أي : يحرم عليه ذلك نهاية ومغني ( قول المتن : يحلب ) قال في المختار : يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها . ا هـ . ع ش ( قوله : وظاهر ضبط الضرر ) إلى قوله : وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله : كجز نحو صوف ( قوله : من نمو أمثالهما ) أي : من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما ( قوله : وضبطه ) أي : الضرر وقوله فيه أي : ولد البهيمة ( قوله : توقف فيه الرافعي إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : وصوب الأذرعي إلخ ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به . ا هـ . مغني ( قوله : وليس له ) أي : لمالك البهيمة ( قوله : إلا إن استمرأه ) فإن أباه ، ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني ( قوله : ويسن قص ظفر الحالب ) قال الأذرعي : ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار ، وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسنى ومغني عبارة ع ش : ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأن لا يستقصي ) أي : الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني ( قوله : ويجب حلب ما ضرها ) عبارة النهاية والمغني [ ص: 373 ] ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها ، والإكراه للإضاعة . ا هـ . ( قوله : كجز نحو صوف ) أي : ضر بقاؤه . ا هـ . سم ( قوله : حلقه من أصله ) عبارة النهاية والمغني : ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه . ا هـ . ( قوله : المراد إلخ ) خبر وكراهته إلخ ( قوله : وقد يحمل ) أي : ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه




                                                                                                                              الخدمات العلمية