كما هو ظاهر ( ما ضر ) ها ولو لقلة العلف ، أو ( ولدها ) للنهي الصحيح عنه وظاهر ضبط الضرر بما منع من نمو أمثالهما ، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه ( ولا يحلب ) من البهيمة المأكولة وغيرها الرافعي وصوب الأذرعي الضبط بما قررته لقول الماوردي أنه كولد الأمة فلا يحلب منها إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي ، أو علف وليس له أن يعدل به عن لبنها لغيره إلا إن استمرأه ، ويسن قص ظفر الحالب وأن لا يستقصي ويجب حلب ما ضرها بقاؤه [ ص: 373 ] كجز نحو صوف ، ويحرم حلقه من أصله ؛ لأنه تعذيب ، وكراهته في كلام المراد بها التحريم ، وقد تحمل على ما لا تعذيب فيه إن تصور . الشافعي