؛ لأنها تنمية للمال وهي لا تجب نعم يكره تركها إلى أن تخرب لغير عذر كترك سقي زرع ، وشجر دون ترك زراعة الأرض وغرسها ، ولا ينافي ما هنا من عدم تحريم إضاعة المال تصريحهم في مواضع بحرمته ؛ لأن محل الحرمة حيث كان سببها فعلا كإلقاء مال ببحر ، والكراهة حيث كان سببها تركا كهذه الصور [ ص: 374 ] لمشقة العمل ، أما غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه ، وحفظ ثمره وزرعه ، وكذا وكيل وناظر وقف ، وأما ذو الروح المحترمة فيلزم مالكه رعاية مصالحه ، ومنها إبقاء عسل للنحل في الكوارة إن تعين لغذائها ، وعلف دود القز من ورق التوت ، ويباع فيه ماله كالبهيمة فإذا استكمل جاز تجفيفه بالشمس ، وإن أهلكه لحصول فائدته كذبح المأكول ، ولا تكره عمارة لحاجة وإن طالت ، والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع ، وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على الناس . ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها ) على مالكها الرشيد
وتكره الزيادة عليها أي : لغير حاجة وصح أن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب أي : ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم والله أعلم .