( كتاب الجراح )
جمع جراحة [ ص: 375 ] غلبت ؛ لأنها أكثر طرق الزهوق وأعم منها الجناية ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بنحو سحر أو سم أو مثقل وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية وأكبر الكبائر بعد الكفر القتل ظلما وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية وما أفهمه بعض العبارات من بقائها محمول على بقاء حق الله تعالى فإنه لا يسقط إلا بتوبة صحيحة ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم أن لا عود والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة ( الفعل ) للجنس فلذا أخبر عنه بثلاثة ويدخل فيه هنا القول كشهادة الزور ؛ لأنه فعل اللسان ( المزهق ) كالفصل لكنه لا مفهوم له ؛ لأنه يأتي له تقسيم غيره لذلك أيضا ( ثلاثة ) لمفهوم الخبر الصحيح { إلا أن في قتيل عمد الخطأ - قتيل السوط والعصا - مائة من الإبل } الحديث وصح أيضا { ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل } [ ص: 376 ] ( عمد وخطأ وشبه عمد ) أخره عنهما لأخذه شبها من كل منهما ويأتي حد كل .


