( ) الآتي إجماعا بخلاف الخطأ لآية { ولا قصاص إلا في العمد ومن قتل مؤمنا خطأ } وشبه العمد للخبرين المذكورين ( وهو إذ لو قصد الفعل و ) عين ( الشخص ) يعني الإنسان كان خطأ كما يأتي ( بما يقتل غالبا ) فقتله هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد بقيد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة كمن أمره قاض بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهد به وكمن رمى لمهدر أو غير مكافئ فعصم أو كافأ قبل إصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصور عليه غفلة [ ص: 377 ] عما قررته والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين وغالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود ؛ لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس ؛ لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا . قصد شخصا يظنه نخلة فبان إنسانا
ومال ابن العماد فيمن إلى أنه عمد موجب للقود فيه نظر ؛ لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا فالوجه أنه غير عمد ( جارح ) بدل من ما الواقعة على أعم منهما كتجويع وسحر وخصاء ؛ لأنهما الأغلب مع الرد بالثاني على أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد رضي الله تعالى عنه مع قوله لو قتله بعمود حديد قتل ( أو مثقل ) للخبر الصحيح { أبي حنيفة } ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا فيها يردان إن زعم أنه قتله لنقضه العهد ودخل في قولنا عين الشخص رميه لجمع بقصد إصابة أي واحد منهم بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام والمطلق إذ الحكم في الأول على كل فرد فرد مطابقة وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن ذلك ( فإن فقد ) قصدهما أو ( قصد أحدهما ) أي الفعل وعين الإنسان ( بأن ) تستعمل غالبا لحصر ما قبلها فيما بعدها وكثيرا ما تستعمل مثل كان كما هنا ( وقع عليه ) أي الشخص المراد به الإنسان [ ص: 378 ] كما مر ( فمات ) وهذا مثال للمحذوف أو للمذكور على ما يأتي ( أو أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فأمر صلى الله عليه وسلم برض رأسه كذلك أو رمى شجرة ) مثلا أو آدميا ( فأصابه ) أي غير من قصده فمات ( فخطأ ) وهذا مثال لفقد قصد الشخص دون الفعل ويصح جعل الأول من هذا أيضا على بعد نظرا إلى أن الوقوع لما كان منسوبا بالواقع صدق عليه الفعل المقسم للثلاثة وأنه قصده وعكسه محال وتصويره بضربه بظهر سيف فأخطأ لحده فهو لم يقصد الفعل بالحد يرد بأن المراد بالفعل الجنس وهو موجود هنا وبما لو هدده ظالم فمات به فالذي قصده به الكلام وهو غير الفعل الواقع به يرد أيضا بأن مثل هذا الكلام قد يهلك عادة رمى شخصا ظنه شجرة فبان إنسانا ومات
( تنبيه ) سيعلم من كلامه أن من الخطأ أن تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وإن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة فشبه عمد ) ويسمى خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا وكثرة الثياب فهدر قصدهما ) أي الفعل والشخص أي الإنسان وإن لم يقصد عينه ( بما لا يقتل غالبا
( تنبيه ) وقع لشيخنا في المنهج وشرحه ما يصرح باشتراط قصد عين الشخص هنا أيضا وهو عجيب لتصحيحه في الروضة قبيل الديات أن قصد العين لا يشترط في العمد فأولى شبهه لكن هذا ضعيف والمعتمد كما قاله الإسنوي وغيره وبه جزم الشيخان في الكلام على المنجنيق أنه إن وجد قصد العين فعمد وإلا كان قصد غير معين كأحد الجماعة فشبه عمد [ ص: 379 ] وإلا فعمد كما لو خنقه فضعف وتألم حتى مات لصدق حده عليه وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده نعم إن أبيح له أوله فقد اختلط شبه العمد به فلا قود ولك أن تقول لا يرد على طرده تعزير ونحوه فإنه إنما جعل خطأ مع صدق الحد عليه لأن تجويز الإقدام له ألغى قصده ولا على عكسه قول شاهدين رجعا لم نعلم أنه يقتل بقولنا فإنه إنما جعل شبه عمد مع قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ؛ لأن خفاء ذلك عليهما مع عذرهما به صيره غير قاتل غالبا وإذا تقررت الحدود الثلاثة . ( ومنه الضرب بسوط أو عصا ) خفيفين لم يوال ولم يكن بمقتل ولا كان البدن نضوا ولا اقترن بنحو حر أو صغر
( فلو نحوهم أو نضو وصغير أو كبير وهي مسمومة أي بما يقتل غالبا أخذا من اشتراطهم ذلك في سقيه له ويحتمل الفرق ؛ لأن غوصها مع السم يؤثر ما لا يؤثره الشرب ولو بغير مقتل أو ( بمقتل ) بفتح التاء كدماغ وعين وحلق وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر ( فعمد ) وإن لم يكن معه ألم ولا ورم لصدق حده عليه نظرا لخطر المحل وشدة تأثره ( وكذا ) يكون عمدا غرزها ( بغيرها ) كألية وورك ( إن تورم ) ليس بقيد كما صرح هو به ( وتألم ) تألما شديدا دام به ( حتى مات ) لذلك ( فإن لم يظهر أثر ) بأن لم يشتد الألم أو اشتد ثم زال ( ومات في الحال ) [ ص: 380 ] أو بعد زمن يسير أي عرفا فيما يظهر ( فشبه عمد ) كالضرب بسوط خفيف ( وقيل عمد ) كجرح صغير ويرد بوضوح الفرق ( وقيل لا شيء ) من قود ولا دية إحالة للموت على سبب آخر ويرد بأنه تحكم إذ ليس ما لا وجود له أولى مما له وجود وإن خف ( ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب ) فمات ( فلا شيء بحال ) ؛ لأن الموت عقبه موافقة قدر وخرج بما لا يؤلم ما لو بالغ في إدخالها فإنه عمد وإبانة فلقة لحم خفيفة وسقي سم يقتل كثيرا لا غالبا كغرزها بغير مقتل وقياس ما مر أن ما يقتل نادرا كذلك غرز إبرة ) ببدن