الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أمسكه ) أي الحر ولو للقتل ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) وهي تقتل غالبا ( أو ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لحديث { في الممسك } صوب البيهقي إرساله وصحح ابن القطان إسناده ولقطع فعله أثر فعل الأول وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن وقراره على القاتل .

                                                                                                                              أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا قطع منه ؛ لأنه كالآلة فعلى الأول القود [ ص: 387 ] كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون ، وإنما قطعه الحربي ؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها قيل : يرد على المتن تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام فيقتل المقدم لا الرامي ويرد بمنع ما ذكره بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه ؛ لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو عدوانا ) هذا التعميم لا يناسب إطلاق الإثم الآتي .

                                                                                                                              ( قوله : لكن عليهم الإثم ) لا يأتي في الحافر على الإطلاق ( قوله أما غير الأهل إلخ ) ظاهره الرجوع للمسائل الثلاث فيفيد ضمان الملقي إذا كان ألقاه غير أهل لكن ضار وعدم ضمان الممسك إذا كان القاتل غير أهل وليس ضاريا وضمان الحافر أي المتعدي إذا كان المردي ضاريا فيه نظر لأن الكلام في الضمان بالقود ولا قود على الحافر كما دل عليه قوله : وإن لم يتصور إلخ بل الذي ينبغي الضمان بالدية لما يأتي في موجبات الدية أنه يضمن بالحفر العدوان والضاري آلة كما تقرر هنا فلا ينقض بما لو تردى بنفسه ( قوله : فعلى الأول القود ) ظاهره وإن لم يعلم [ ص: 387 ] الأول بالضاري المذكور ويوافقه قوله : الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين إلخ لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري بل أو علم ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل وإلا فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء يهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد على طريق ما كتبناه في الهامش في مسألة البئر الآتية وأخذا من مسألة الإلقاء في غير مغرق فالتقمه حوت لم يعلم به فليتأمل ، وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله : لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل فليحرر ( قوله : فعلى الأول إلخ ) قد لا يأتي في الثانية بدليل وإن لم يتصور إلخ وليس في الكلام إفصاح برجوع قوله الأهل إلى الجمع ( قوله : كما لو ألقاه ببئر ) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه عمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور ( قوله : أيضا كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار إلخ ) أي وإن جهله أخذا من قوله الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين إلخ لكن بالشرط الذي بيناه بهامشه نعم إن علم كون الضاري فيها ينبغي وجوب القود بدون الشرط المذكور فإنهم مع الضراوة يكونون آلة ( قوله : لا مع عدمها ) قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كقاتل في عدم تضمين المردي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعلمه الرامي إلخ ) وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي ( قوله : أيضا وعلمه الرامي ) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أنه يضمنه بالدية إذ غاية أمره أنه مخطئ كما أن من تلقى الملقى من شاهق لو جهله بأن أحال سيفه في الهواء أو أراد ضرب غيره ولم يعلم به فأصابه فقتله ينبغي أنه الضامن بالدية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو عدوانا ) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وهي ) أي التردية مغني والواو للحال ( قوله : أي مكان عال ) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والإلقاء منه يقتل غالبا ع ش ( قول المتن على القاتل ) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل ( قوله وصحح ابن القطان إلخ ) أي صحح أنه مسند لأمر سيل رشيدي ( قوله ولقطع فعله ) أي الثاني .

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يتصور إلخ ) عبارة المغني .

                                                                                                                              تنبيه : كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافز لو انفرد وليس مرادا ؛ لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لكن عليهم الإثم إلخ ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق رشيدي وسم أي بل بقيد العدوان ( قوله : كمجنون إلخ ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش ( قوله : ضار ) أي كل من المجنون والسبع ع ش ( قوله : فلا قطع ) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل ( قوله : فعلى الأول إلخ ) أي في غير الحافز سم وع ش ورشيدي ( قوله : القود ) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه [ ص: 387 ] قوله : الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء بمهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله : الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل ( قوله كما لو ألقاه ببئر ) أي مهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم ( قوله أسفلها ضار من سبع إلخ ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش ( قوله : وإنما قطعه ) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش ( قوله : مطلقا ) أي ضاريا كان أو لا ( قوله : لا مع عدمها ) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعلمه الرامي ) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منها فدية الخطأ على الرامي سم ( قوله : على الرامي فقط ) أي لأنه المباشر مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو بعده ) أي الرمي ( قوله : فهو مما نحن فيه أيضا ) أي فإن القصاص على المقدم مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية