( أو ) فشبه عمد ) فتجب الدية على عاقلته إذ لا يقصد به القتل غالبا فإن قصد لكونها تزلق غالبا ويؤدي ذلك للهلاك غالبا فعمد [ ص: 391 ] وإن لم تزلق غالبا فخطأ ( وقيل ) هو ( عمد ) إن أزلقت غالبا مطلقا وفارق هذا المكره على قتل نفسه بأن متعاطي قتل نفسه لا تجوز معه السلامة بخلاف صعود الشجرة مطلقا . أكره ( على صعود شجرة ) ومثلها مما يزلق غالبا ( فزلق ومات