الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) حر لحر أو قن اقتلني أو ( اقتلني وإلا قتلتك فقتله ) المقول له ( فالمذهب ) أنه ( لا قصاص ) عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه ( و ) من ثم كان ( الأظهر ) أنه ( لا دية ) عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي أما لو قال ذلك قن فلا يسقط الضمان بل القود فقط .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : اقتلني ) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد .

                                                                                                                              ( قوله : وإن فسق بامتثاله ) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ؛ لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الإزهاق وعدم تطويل الألم على أن موته يعد مقطوع به عادة ع ش ( قوله والقود يثبت إلخ ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش ( قوله : ابتداء إلخ ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني .

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي القاتل ( قوله والإذن في القطع إلخ ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى الخلاف ، ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وسرايته ) بالنصب عطف على ضمير يهدره البارز ( قوله : أما لو قال ذلك ) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا ( قوله : بل القود ) أي بل يسقط القود وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية