( ولو المقول له ( فالمذهب ) أنه ( لا قصاص ) عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه ( و ) من ثم كان ( الأظهر ) أنه ( لا دية ) عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي أما لو قال ذلك قن فلا يسقط الضمان بل القود فقط . قال ) حر لحر أو قن اقتلني أو ( اقتلني وإلا قتلتك فقتله )