( فرع ) أو أنهشه نحو عقرب أو حية يقتل غالبا أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر أو نفسه في غير الأعجمي قتل به لصدق حد العمد عليه أو حية فلا [ ص: 392 ] مطلقا ؛ لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق والسبع يثب عليه فيه دون المتسع نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد ولو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه هدر كما يأتي قبيل السير ؛ لأنه يفترس باختياره ولا إلجاء من الداعي وبه فارق ما لو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه فإنه يقتل به ؛ لأنه تغرير وإلجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل إذ لا تتحقق العمدية مع عدم التعين كما مر أما المميز ففيه دية شبه العمد غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات