الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قتل مريضا في النزع ) وهو الوصول لآخر رمق ( وعيشه عيش مذبوح وجب ) بقتله ( القصاص ) ؛ لأنه قد يعيش مع أنه لا سبب يحال الهلاك عليه ثم تخالفهما إنما هو بالنسبة لنحو الجناية عليه ومصير المال للورثة أما الأقوال كالإسلام والردة والتصرف فهما سواء في عدم صحتها منهما

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي النزع ع ش ( قوله : لأنه قد يعيش ) قال الإمام ، ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به ، وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ثم تخالفهما ) أي الجريح والمريض عبارة المغني .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية