الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر ؛ لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو جرح ثم جن ثم مات المجروح قتل المجنون ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله واعتبر ) أي حال الجرح ( قول المتن وفي الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن بطلب الوارث ) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني ( قوله لو أسلم ) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية