( لا قصاص ) عليه زادت حرية القاتل أو لا ؛ لأنه ما من جزء حرية إلا ومعه جزء رق شائعا فلزم قتل جزء حرية بجزء رق ، ولذلك لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته بل الذي في ماله ربع كل وفي رقبته ربع كل ونظيره ومن بعضه حر لو قتل مثله لا يجعل الشقص أو السيف مقابلا للقن أو الثوب بل المقابل لكل النصف من كل وبما تقرر يعلم ما صرح به بيع شقص وسيف بقن وثوب واستووا قيمة أبو زرعة وغيره أن من نصفه قن لو قطع يد نفسه لزمه لسيده ثمن قيمته ؛ لأن يده مضمونة بربع الدية وربع القيمة يسقط ربع الدية المقابل للحرية ؛ لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء وربع القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد للسيد يسقط ما يقابل عبد السيد ؛ لأن الإنسان لا يجب له على عبده غير المكاتب مال ويبقى ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة فيأخذ من ماله الآن أو حتى يوسر فإفتاء صاحب العباب بأنه يضمن ربع قيمته لمالك نصفه ويهدر ربع الدية الواجبة له كما لو قطعه أجنبي وهم لما نقرر [ ص: 403 ] ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا وقرر كلام شيخه الفتى المخالف له فإنه سئل عما إذا فأجاب ليس له ذلك . أبق المبعض مدة لمثلها أجرة فهل لمالك بعضه مطالبته بمنفعة ملكه في مدة الإباق
فإن قلت قياس ما تقرر أولا أن لسيده ربع الأجرة قلت يفرق بأنه بالقطع في مسألتنا استولى على ملك السيد وأتلفه فغرم ، وأما هنا فإباقه لا يعتد به مستوليا على ملك السيد فلم يضمن به شيئا ( وقيل إن لم تزد حرية القاتل ) بأن ساوت أو نقصت ( وجب ) القود بناء على القول بالحصر لا الإشاعة وهو ضعيف أيضا وذلك للمساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتول في الثانية وهو لا يؤثر ؛ لأن المفضول يقتل بالفاضل أي مطلقا ولا عكس إن انحصر الفضل فيما مر ويأتي بخلافه بنحو علم ونسب وصلاح ؛ لأن هذه أوصاف طردية لم يعول الشارع عليها قيل الخلاف هنا قوي فلا يحسن التعبير بقيل انتهى وهو عجيب مع ما مر في الخطبة أنه لم يلتزم بيان مرتبة الخلاف في قيل وقوله ثم فهو وجه ضعيف أي حكما لا مدركا لذي الكلام فيه