الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) قصاص ( بقتل ولد ) ذكرا وأنثى للقاتل الذكر والأنثى ( وإن سفل ) الفرع للخبر الصحيح { لا يقاد للابن من أبيه } وفي رواية { لا يقاد الوالد بالولد } ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه ولو قتل ولده المنفي قتل به إن أصر على نفيه لا إن رجع عنه على المعتمد كما لو سرق ماله أو شهد له على ما مر ويأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فلا يكون هو سببا في عدمه ) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة ( قوله لا إن رجع عنه على المعتمد ) قضية الروض خلافه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا بقتل ولد ) ، ولو حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : للقاتل ) صفة ولد في المتن ( قوله : قتل به إن أصر على نفيه إلخ ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا إن رجع إلخ ) ظاهره ، ولو بعد القتل ( قوله : على المعتمد ) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت ، وقد يفيده صنيع الشارح ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية