الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقتل بوالديه ) بكسر الدال مع المكافأة إجماعا فبقية المحارم الذي بأصله أولى إذ لا تميز نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله : ولو لحق إلى ، ولو كان الفراش وقوله ، ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق ( قوله : بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجمع مغني ( قوله مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني .

                                                                                                                              ( قوله فبقية المحارم ) أي قتل بعضهم ببعض مغني .

                                                                                                                              ( قوله : بأصله ) أي في المحرر ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف ، ولو قتل عبد عبدا




                                                                                                                              الخدمات العلمية