( ولو ) أي قاتل سريعا ( فلا قصاص ) ولا دية ( على جارحه ) في النفس ؛ لأنه قاتل نفسه وإن لم يعلم حال السم بل في الجرح إن أوجبه وإلا فالمال ( وإن لم يقتل ) السم الذي داواه به ( غالبا ) أو لم يعلم وإن قتل غالبا ( فشبه عمد ) فعله فلا قود على جارحه في النفس أيضا بل عليه نصف الدية المغلظة مع ما أوجبه الجرح ( وإن قتل ) السم ( غالبا وعلم ف ) الجارح ( شريك جارح نفسه ) فعليه القود في الأظهر ( وقيل هو شريك مخطئ ) ؛ لأن الإنسان لا يقصد قتل نفس وخرج بقوله داوى جرحه ما لو داواه آخر غير الجارح فإن كان بموح وعلمه قتل الثاني أو بما يقتل غالبا وعلم ومات بهما قتلا وإلا فدية شبه العمد وفي فتاوى داوى جرحه بسم مذفف فيمن ابن الصلاح إن ثبت ذهاب عينه بمداواتها ضمنتها عاقلتها فبيت المال فهي ومحله إن لم يأذن لها في مداواته بهذا الدواء المعين ؛ لأن إذنه في مطلق المداواة لا يتناول ما يكون سببا في إتلافه وإلا لم تضمن كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه انتهى وبه يعلم أنه متى لم ينص المريض على دواء معين ضمنته عاقلة الطبيب فبيت المال فهو ومتى نص على ذلك كان هدرا وسيأتي قبيل مبحث الختان في ذلك ما يتعين مراجعته ومن الدواء ما لو خاط المجروح جرحه لكنه إن خاط في لحم حي وهو يقتل غالبا فالقود فإن آل الأمر للمال [ ص: 410 ] فنصف الدية وإن خاطه ولي للمصلحة فلا قود عليه كما رجحه جاء لامرأة لتداوي عينه فأكحلته فذهبت عينه المصنف ولا على الجارح على ما جزم به بعضهم ورد بأن كلام الشيخين يقتضي وجوبه عليه والكي كالخياطة