( فصل )
في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت [ ص: 411 ] بحرية أو عصمة أو إهدار أو مقدار المضمون ولنقدم على ذلك قاعدة ينبني عليها أكثر المسائل الآتية وهي أن كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء ، وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول أجزاء الجناية إلى الزهوق إذا علمت ذلك علمت أنه إذا فلا ضمان ) فيه بقود ولا دية اعتبارا بحالة الجناية ؛ لأنه مهدر عندها وعلم مما مر أن قاتل المرتد قد يقتل به ومما يأتي أن على قاتل عبده كفارة دون قاتل أحد الأولين لإهداره عند استقرار الجناية ( وقيل تجب دية ) لحر مسلم مخففة على العاقلة اعتبارا بالانتهاء ( ولو ( جرح ) إنسان ( حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم ) أحد الأولين أو آمن الحربي ( وعتق ) العبد بعد الجرح ( ثم مات ) أحدهم ( بالجرح وجعلا قسما واحدا ؛ لأن المراد أحدهما والعبد ( فأسلم ) أحد الأولين ( وعتق ) الثالث قبل إصابة السهم ثم ماتا بها ( فلا قصاص ) لانتفاء العصمة والمكافأة أول أجزاء الجناية ولكون الأولين مهدرين والثالث معصوما حسنت تثنية الضمير وإن كان العطف بأو ؛ لأنهما ضدان كما في { رماهما ) أي الحربي أو المرتد فالله أولى بهما } ( والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ) اعتبارا بحالة الإصابة ؛ لأنها حالة اتصال الجناية لا الرمي ؛ لأنه كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية كما لو كان مهدرا عند الحفر معصوما عند التردي ولو لم يضمنه وإن عصم بعد الرمي وقبل الإصابة ضمنه بالمال دون القود على ما يأتي . جرح حربي معصوما ثم عصم