الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو جرح مسلم ذميا فأسلم ) بعد الإصابة ( أو حر عبدا فعتق ) بعدها ( ومات بالسراية فلا قصاص ) لانتفاء المكافأة حال الجناية ( وتجب دية مسلم ) أو حر مغلظة حالة في ماله ؛ لأنه مضمون أولا وانتهاء فاعتبر الانتهاء [ ص: 413 ] لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون لأن الضمان بدل التالف فنظر فيه لحالة التلف وفارق التغليظ هنا عدمه فيما مر بأنه هنا تعمد رمي معصوم وثم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وهي ) في الأخيرة ( لسيد العبد ) ساوت قيمته حال الجناية أو نقصت ؛ لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه نعم للجاني أن يجبره على قبول قيمة الإبل ولو مع وجودها لأن حقه إنما هو في قيمتها وإن لم يطالب إلا بالإبل نفسها ( فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ) ؛ لأنها إنما وجبت بسبب الحرية ويتعين حقهم في الإبل ( و ) محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فيما مر ) من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة ( قوله : وإلا اعتبر هو ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قوله ولو قطع إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بعد الإصابة ) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع ( قول المتن بالسراية ) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني .

                                                                                                                              ( قوله : فاعتبر ) الأولى الواو بدل [ ص: 413 ] الفاء ( قوله : لما مر ) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما إلخ كردي ( قوله : فيما مر ) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم ( قوله : في الأخيرة ) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني .

                                                                                                                              ( قوله ساوت قيمته ) إلى المفصل في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولو مع وجودها ) أي الإبل ( قوله : وإن لم يطالب ) أي السيد ( قوله ومحل ذلك ) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش ( قوله : وإلا اعتبر إلخ ) عبارة شرح منهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قوله ، ولو قطع إلخ سم عبارة المغني ، ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية