فحينئذ ( لو وأوجبنا كمال الدية كما هو الأصح ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ) في نفسه ( ونصف قيمته ) الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل والسراية لم تحصل في الرق فلم يتعلق بها حق له فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيره أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره والزائد للورثة وذكره النصف لفرضه أن المقطوع يد وإلا فكل مثال ( وفي قول ) الواجب للسيد ( الأقل من الدية وقيمته ) كلها ؛ لأنا نظرنا للسراية في دية النفس فلننظر إليها في حق السيد حتى يقدر موته قنا . قطع ) الحر ( يد عبد ) أو فقأ عينه ( فعتق ثم مات بالسراية )