( ) بكسر أوله جمع شجة بفتحه ( الرأس والوجه عشر ) باستقراء كلام وشجاج العرب وجرح غيرهما لا يسمى شجة فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قيل وفيه نظر بل لا يصح ؛ لأن الرأس والوجه ليسا عين الشجة بل شرطان في تسميتها شجة فالوجه أن المراد بها هنا مطلق الجرح وأن الإضافة للتخصيص ومحل ما ذكر في الشجة إن أطلقت لا إن أضيفت كما هنا على أن جماعة أطلقوها على سائر جروح البدن أولهن طبعا ووضعا ( حارصة ) بمهملات ( وهي ما شق الجلد قليلا ) كالخدش من حرص القصار الثوب خدشه قليلا بالدق ( و دامية ) بتخفيف الياء ( تدميه ) بضم أوله أي الشق بلا سيلان دم على الصواب وإلا فهي الدامعة بالمهملة وبهذا تبلغ الشجاج إحدى عشرة ( وباضعة تقطع اللحم ) بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا من بضع قطع ( ومتلاحمة تغوص فيه ) أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده سميت بما تئول إليه من التلاحم تفاؤلا .
( وسمحاق ) بكسر سينه ( تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ) وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحيق البطن وهي الشحم الرقيق ( وموضحة ) ولو بغرز إبرة ( توضح العظم ) بعد خرق تلك الجلدة أي تكشفه بحيث يقرع بنحو إبرة وإن لم ير ( وهاشمة تهشمه ) أي تكسره وإن لم توضحه ( ومنقلة ) بتشديد القاف مع كسرها أفصح من فتحها ( تنقله ) من محله لغيره وإن لم توضحه وتهشمه ( ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ) المحيطة به المسماة بأم الرأس ( ودامغة ) بمعجمة ( تخرقها ) أي خريطة الدماغ وتصله وهي مذففة غالبا ويتصور الكل في الجبهة وما عدا الأخيرتين في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل بل وسائر البدن على ما يأتي ( ويجب فقط ) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف غيرها ( وقيل ) يجب فيها ( وفيما قبلها ) لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة ويرد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص بل لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبتها إليها ( ما سوى الحارصة ) كما زاده على أصله فلا قود فيها جزما إذ لم يفت بها شيء له وقع . القصاص في الموضحة
( ولو ) [ ص: 416 ] يؤخذ منه أن الموضحة ومثلها البقية ما عدا الأخيرتين مشتركة بين جرح الرأس والوجه وسائر البدن وعليه جرى من قال يتصور الكل في سائر البدن بخلاف الشجة فإنها خاصة كما مر وحينئذ فالإخبار عنها بتلك العشر يراد به أحد مدلوليها فقط عند من لم يعممها فتأمله ( في باقي البدن ) كصدر وساعد ( أو قطع بعض مارن ) وهو ما لان من الأنف ( أو ) بعض ( أذن ) أو شفة وإطارها وهو بكسر فتخفيف المحيط بها أو ما في الروضة أنه لا قود فيه تحريف ، وإنما هو إطار السه أي الدبر ؛ لأنه الذي لا نهاية له أو لسان أو حشفة ( ولم يبنه ) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف فاعتراضه ليس في محمله ( وجب القصاص في الأصح ) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو ترك ويقدر ما عدا الموضحة بالجزئية كثلث وربع ؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض عضو وهو ممتنع ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما . أوضح