( ولو ) بضم أوله ويسمى كاعا وهو ما يلي الإبهام من المفصل وما يلي الخنصر كرسوع وما يلي إبهام الرجل من العظم هو البوع أما الباع فهو مد اليدين يمينا وشمالا ( فليس له التقاط أصابعه ) بل ولا أنملة منها لقدرته على القطع من محل الجناية ( فإن فعله عزر ) لعدوله عن حقه مع قدرته عليه ( ولا غرم عليه ) ؛ لأنه يستحق إتلاف الكل ( والأصح أن له قطع الكف بعده ) ؛ لأنه من جملة حقه ، وإنما لم يمكن من قطعه [ ص: 419 ] من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه ؛ لأنه لا يصل بالتمكين لتمام حقه لبقاء فضلة له من الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود بخلافه هنا ولو عفا عن الكف للحكومة لم يجب لاستيفائه الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف كما لا يجاب من قطع يدي الجاني إلى دية نفسه لاستيفائه مقابلها . قطعه من الكوع