الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( باب كيفية القصاص ) من قص قطع أو اقتص تبع ؛ لأن المستحق يتبع الجاني إلى أن يستوفي منه ( ومستوفيه والاختلاف فيه ) والعفو عنه والزيادة على ما في الترجمة لا محذور فيها بخلاف عكسه وكأنه إنما قدم المستوفي في الترجمة على ما بعده ؛ لأنه الأنسب بالكيفية وأخره عنه في الكلام عليه لطوله ومن دأبهم تقديم القليل ليحفظ ( لا تقطع ) عبر به للغالب والمراد لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا ( يسار بيمين ) من سائر الأعضاء والمعاني لاختلافهما محلا ومنفعة فلم توجد المساواة التي هي المقصودة من القصاص ( ولا شفة سفلى بعليا ) ولا جفن أسفل بأعلى ( وعكسه ) لذلك وإن تراضيا ففي المأخوذ بدلا الدية ويسقط القود في الأول لتضمن التراضي العفو عنه ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى [ ص: 421 ] كما بأصله ولا أصلي بزائد مطلقا ( ولا زائد ) بأصلي أو ( بزائد ) دونه مطلقا أو مثله ولكنه ( في محل آخر ) غير محل ذلك الزائد لذلك أيضا بخلاف ما إذا ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ ولا يؤخذ حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها لم يقلع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ) . [ ص: 421 ] قوله : دونه ) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل وزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان ( قوله : دونه ) هذا وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى إلخ ( قول المتن في محل آخر ) قال المحلي كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام ( قوله وكان بمحله ) انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائدا بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( باب كيفية القصاص ) ( قوله : من قص ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن ( قوله : من قص ) والأخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه ا هـ وعبارة القاموس قص أثره تتبعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن المستحق إلخ ) راجع للثاني فقط ( قول المتن ومستوفيه ) عطف على كيفيته عميرة ( قول المتن والاختلاف ) أي بين الجاني وخصمه مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن : فيه ) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا إلخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي ( قوله : والزيادة إلخ ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه ( قوله : لا محذور فيها ) بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر ا هـ ع ش ( قوله : على ما بعده ) أي على الاختلاف ( قوله : لأنه ) أي المستوفي ( قوله : ومن دأبهم ) أي المؤلفين ( قوله : لا تؤخذ ) أي لا يجوز الأخذ ، ولو بالرضا كما يأتي ع ش ( قوله : من سائر الأعضاء ) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولا جفن ) إلى قوله حيث لم يقتض في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة ( قوله : لذلك ) أي للاختلاف ( قوله ففي المأخوذ بدلا الدية ) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك ؛ لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الأول ) أي عضو المجني عليه رشيدي ( قوله : في الأفصح ) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش [ ص: 421 ] ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : كما بأصله ) أي والمفهوم بالأولى زيادي ( قوله : مطلقا ) أي ساوى الأصلي في المفاصل أو لا وكان في محله أو لا ( قوله : دونه ) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى إلخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي تساويا في المحل أو لا ( قوله : أو مثله ولكنه ) ضميرهما كضمير دونه راجع إلى الزائد الأول ( قول المتن في محل آخر ) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الإبهام مغني و محلي ( قوله : ذلك الزائد ) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي ( قوله : وكان بمحله ) يتصور اتحاد محلي الزائدة والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية